13 حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن
إسحق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة
ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها
13 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ
صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا
سنن الترمذي - الطهارة (9) |
سنن أبي داود - الطهارة (13) |
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها (325) |
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (3/360) - 14458 |
الشروح
- ص 29 - ( قبل أن يقبض بعام
) : قال الخطابي : وفي هذا بيان من صحته من فرق بين البنيان والصحراء ، غير أن جابرا
توهم أن النهي كان على العموم ، فحصل الأمر في ذلك على النسخ .