Sunday, 6 December 2015

سنن أبي داود حديث 00022

22 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال  انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره   قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم و قال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم

22 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ  انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ   قَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جِلْدِ أَحَدِهِمْ و قَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَسَدِ أَحَدِهِمْ
سنن النسائي - الطهارة (30)
سنن أبي داود - الطهارة (22)

الشروح
( درقة ) : بفتحتين : الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب ( انظروا إليه ) : تعجب وإنكار ، وهذا لا يقع من الصحابي ، فلعله كان قليل العلم " ذلك " : الكلام ( فقال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( ما لقي ) : ما موصولة والمراد به العذاب ( صاحب بني إسرائيل ) : بالرفع ويجوز نصبه ، أي واحد منهم بسبب ترك التنزه من البول حال البول ( كانوا ) : أي بنو إسرائيل ( إذا أصابهم البول ) : من عدم المراعاة واهتمام التنزه ( قطعوا ما ) : أي الثوب  - ص 40 - الذي ( منهم ) : أي من بني إسرائيل وكان هذا القطع مأمورا به في دينهم ( فنهاهم ) : أي نهى الرجل المذكور سائر بني إسرائيل ( فعذب ) : بالبناء للمجهول ، أي الرجل المذكور بسبب هذه المخالفة وعصيان حكم شرعه وهو ترك القطع ، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار الاحتراز من البول لئلا يصيب ما أصاب الإسرائيلي بنهيه عن الواجب ، وشبه نهي هذا الرجل عن المعروف عند المسلمين بنهي صاحب بني إسرائيل عن معروف دينهم ، وقصده فيه توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار ، فلما عير بالحياء وفعل النساء وبخه لأنه ينكر ما هو معروف بين الناس من الأمم السابقة واللاحقة ( قال أبو داود ) : أي المؤلف ( قال منصور ) : بن المعتمر ( عن أبي وائل ) : شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أحد سادة التابعين .
قال ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله ( عن أبي موسى ) : الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال جلد أحدهم ) : القائل هو أبو موسى . والحديث وصله مسلم .
قال الحافظ في فتح الباري : وقع في مسلم جلد أحدهم .
قال القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها .
وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه .
ويؤيده رواية أبي داود ، ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم ، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب ، فلعل بعضهم رواه بالمعنى ( وقال عاصم ) : بن بهدلة أبو بكر الكوفي أحد القراء السبعة ، وثقه أحمد والعجلي وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، مات سنة تسع وعشرين ومائة .