باب ما جاء
في بئر بضاعة
66 حدثنا
محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد
بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من
بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود
وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع
بَاب مَا جَاءَ
فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ
66 حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ
مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ
وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ طَهُورٌ
لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ أَبُو دَاوُد
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ
الشروح
- ص 92 - - ص 93 - - ص 94 - - ص 95 - - ص 96 - -
ص 97 - - ص 98 - - ص 99 - - ص 100 - - ص 101 - - ص 102 - - ص 103 - - ص 104 - - ص
105 - باب ما جاء في بئر بضاعة
هي دار بني
ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج ، وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها ، والمحفوظ في
الحديث الضم ، كذا في المفاتيح .
وقال في البدر
المنير بضاعة : قيل هو اسم لصاحب البئر ، وقيل : هو اسم لموضعها ، وهي بئر بالمدينة
بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرك وتوضأ في دلو ورده فيها ، وكان إذا مرض مريض
يقول له : اغتسل بمائها ، فيغتسل فكأنما نشط من عقال وهي في دار بني ساعدة مشهورة
. انتهى .
( أنه
) : الضمير للشأن ( يطرح ) : أي يلقى ( الحيض ) : بكسر الحاء جمع حيضة بكسر الحاء مثل
سدر وسدرة : وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض ( والنتن ) : بنون مفتوحة
وتاء مثناة من فوق ساكنة ثم نون .
قال ابن رسلان
في شرح السنن : وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء : وهو الشيء الذي له رائحة كريهة
من قولهم : نتن الشيء بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن .
يعني أن الناس
يلقون الحيض - ص 106 - ولحوم الكلاب والنتن
في الصحاري خلف بيوتهم فيجري عليها المطر ويلقيها الماء إلى تلك البئر ، لأنها في ممر
الماء ، وليس معناه أن الناس يلقونها فيها لأن هذا مما لا يجوزه كافر فكيف يجوزه الصحابة
رضي الله عنهم؟ كذا قالوا ( الماء ) : اللام فيه للعهد ، يعني أن الماء الذي وقع السؤال
عنه ( طهور ) : بضم الطاء ( لا ينجسه شيء ) : لكثرته ، فإن بئر بضاعة كان بئرا كثير
الماء يكون ماؤها أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياء .
والماء الكثير
لا ينجسه شيء ما لم يتغير .
قال المنذري
: وأخرجه الترمذي والنسائي ، وتكلم فيه بعضهم .
وحكي عن الإمام
أحمد بن حنبل أنه قال : حديث بئر بضاعة صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وجود
أبو أسامة هذا الحديث لم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد
روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد . انتهى .
( قال
بعضهم عبد الرحمن بن رافع ) : أي مكان عبد الله بن رافع ، فعبيد الله مولى عبد الله
أو ابن عبد الرحمن .