89 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا
يحيى بن سعيد عن أبي حزرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر
ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند
عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
89 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ
بْنُ عِيسَى الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ ابْنُ
أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ
الْقَاسِمُ يُصَلِّي فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ
صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة (560) |
سنن أبي داود - الطهارة (89) |
مسند أحمد - باقي مسند الأنصار (6/43) |
مسند أحمد - باقي مسند الأنصار (6/54) |
مسند أحمد - باقي مسند الأنصار (6/73) |
الشروح
( المعنى ) : أي المعنى واحد وإن تغايرت ألفاظهم ( قال ابن عيسى في
حديثه ابن - ص 131 - أبي بكر ) : أي قال محمد
بن عيسى في روايته عبد الله بن محمد بن أبي بكر ، واقتصر يحيى ومسدد على عبد الله بن
محمد فقط بدون زيادة ابن أبي بكر ( ثم اتفقوا ) : ثلاثتهم في رواياتهم فقالوا : ( أخو
القاسم بن محمد ) : أي عبد الله بن محمد ( فقام القاسم ) : بن محمد بن أبي بكر الصديق
أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وجماعة
، وعنه الزهري ونافع والشعبي وخلائق .
قال مالك :
القاسم من فقهاء الأمة ، وقال ابن سعد : كان ثقة عالما فقيها إماما كثير الحديث ، قال
أبو الزناد : ما رأيت أعلم بالسنة من القاسم ( لا يصلى ) : بالبناء للمجهول ، وفي رواية
مسلم : لا صلاة ( بحضرة الطعام ) : أي عند حضور طعام تتوق نفسه إليه ، أي لا تقام الصلاة
في موضع حضر فيه الطعام ، وهو يريد أكله ، وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره وفيه
دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به
( ولا ) : يصلي ( وهو ) : المصلي ( يدافعه ) : المصلي ( الأخبثان ) : فاعل يدافع وهو
البول والغائط ، أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال
القلب به وذهاب الخشوع ، ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع
، وأما الصلاة بحضرة الطعام فيه مذاهب منهم من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة
، ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد ، ويجيء بعض بيان ذلك إن
شاء الله تعالى في موضعه .