Saturday, 12 December 2015

سنن أبي داود حديث 00096

باب الإسراف في الماء
96 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل   سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 

باب الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ
96 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ   سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ

سنن أبي داود - الطهارة (96)
مسند أحمد - أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين (4/86)
مسند أحمد - أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين (4/87)
مسند أحمد - أول مسند البصريين (5/55)

الشروح
باب الإسراف في الوضوء
الزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ، أو إسراف في الماء للوضوء على قدر الحاجة .
( القصر الأبيض ) : القصر : هو الدار الكبيرة المشيدة ، لأنه يقصر فيه الحرم . كذا في التوسط ( إذا دخلتها ) : أي الجنة ( قال ) : عبد الله لابنه حين سمعه يدعو بهذه الكلمات .
قال بعض الشراح : إنما أنكر عبد الله على ابنه في هذا الدعاء لأن ابنه طمع ما لا يبلغه عملا حيث سأل منازل الأنبياء ، وجعله من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب ، وقيل : لأنه سأل شيئا معينا والله أعلم ( إنه ) : الضمير للشأن  - ص 138 - ( يعتدون ) : يتجاوزون عن الحد ( في الطهور ) : بضم الطاء وفتحها ، فالاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث ، وإسراف الماء ، وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ، أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ البحر ، لما أخرجه أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو "  أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ ، فقال : ما هذا السرف يا سعد ؟ قال : أفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم ، وإن كنت على نهر جار   " انتهى وحديث ابن مغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة ( والدعاء ) : عطف على الطهور ، والمراد بالاعتداء فيه مجاوزة الحد ، وقيل الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح ، وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام . حكاهما النووي في شرحه .
وذكر الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه مقتصرا منه على الدعاء .