105 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قالا حدثنا
ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ
أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين
باتت يده أو أين كانت تطوف يده
105 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ
سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ
عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ
فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي
أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ
الشروح
( فإنه ) : أي الغامس ( باتت يده ) : زاد ابن خزيمة والدارقطني
" منه " أي من جسده ، أي لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه أي هل لاقت
مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء بالأحجار بعد ابتلال موضع
الاستنجاء بالماء أو بنحو عرق .
قال الحافظ
: ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن
لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة وإن كان غسلها مستحبا على المختار
كما في المستيقظ .
ومن قال بأن
الأمر في ذلك للتعبد - كمالك - لا يفرق بين شاك ومتيقن .
قال النووي
: قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله أين باتت يده : إن أهل
الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن
تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قذر أو غير ذلك .
قال المنذري
: وأخرجه مسلم .
( أو أين كانت ) : قال الحافظ ولي الدين العراقي : يحتمل أنه شك من
بعض رواته وهو الأقرب ، ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم .
والحديث فيه
مسائل كثيرة ، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره ،
فإنها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا ، وكانت عادتهم استعمال الأواني
الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربها .
ورد بعض من
لا خبرة له في صناعة الحديث حديث قلتين بحديث الباب وهذا جهل منه .
وأجاب عنه إمام
عصره ، وأستاذ دهره العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخنا ومعلمنا السيد محمد نذير حسين
الدهلوي في بعض مؤلفاته بجواب كاف شفيت به
- ص 145 - صدور الناس وبهت المعترض .
ومنها الفرق
بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذ وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها
أزالها ، ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وإنما ورد الشرع به في ولوغ
الكلب خاصة ، ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة
أولى ، ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط
إلى حد الوسوسة . قاله النووي .