الأمر باستقبال المشرق أو
المغرب عند الحاجة
22 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم
الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب
الْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ
الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
22 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ
قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ