النهي عن الاكتفاء في الاستطابة
بأقل من ثلاثة أحجار
41 أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال
قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة
- ص 39 - قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو
نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار
النَّهْيُ عَنْ الِاكْتِفَاءِ
فِي الِاسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
41 أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَهُ
رَجُلٌ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ - ص 39 - قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ
بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ