17 حدثنا محمد
بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان
عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله
عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن
أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة
17 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ
أَبِي سَاسَانَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ
اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ
سنن أبي داود - الطهارة (17) |
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها (350) |
مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (4/345) - 18555 |
مسند أحمد - أول مسند البصريين (5/80) - 20236 |
سنن الدارمي - الاستئذان (2641) |
الشروح
( أو قال على
طهارة ) : هذا شك من المهاجر أو ممن دونه ، وفيه دلالة على أنه - ص 33 - ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع
الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد - على من يقضي
حاجته - ، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم ، وأما
إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد
بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الروايتين ، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو
الرد حال الطهارة .