Sunday, 6 December 2015

سنن أبي داود حديث 00017

17 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه  أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة

17 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ  أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ

سنن أبي داود - الطهارة (17)
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها (350)
مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (4/345) - 18555
مسند أحمد - أول مسند البصريين (5/80) - 20236
سنن الدارمي - الاستئذان (2641)

الشروح
( أو قال على طهارة ) : هذا شك من المهاجر أو ممن دونه ، وفيه دلالة على أنه  - ص 33 - ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد  - على من يقضي حاجته -  ، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم ، وأما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الروايتين ، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة .