26 حدثنا إسحق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن
سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري
حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل
26 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ
أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ
الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ
سنن أبي داود - الطهارة (26) |
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها (328) |
الشروح
( وحديثه ) : أي حديث عمر بن الخطاب ( أتم ) : من إسحاق ( حدثه ) :
أي حدث أبو سعيد حيوة بن شريح ( الملاعن ) : جمع ملعنة وهي مواضع اللعن ( الموارد
) : المراد بالموارد المجاري والطرق إلى الماء واحدها مورد ، يقال وردت الماء إذا حضرته
لتشرب ، والورد الماء الذي ترد عليه ( وقارعة الطريق ) : أي الطريقة التي يقرعها الناس
بأرجلهم ونعالهم ، أي يدقونها ويمرون عليها ، فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي الطريقة
المقروعة وهي وسط الطريق ( والظل ) : أي ظل الشجرة وغيرها مما تقدم .
واعلم أن المؤلف
أورد في هذا الباب حديثين : الأول في النهي عن التخلي في طريق الناس ، وقد علمت أن
المراد بالتخلي التفرد لقضاء الحاجة غائطا أو بولا ، والثاني في النهي عن البراز ،
وأنت تعلم أن البراز اسم للفضاء الواسع من الأرض ، وكنوا به عن حاجة الإنسان ، يقال
: تبرز الرجل إذا تغوط ، فإنه وإن كان اسما للغائط لكن يلحق به البول . - ص 44 - قلت : إيراد الحديثين لا يخلو عن تكلف
، والله أعلم ، وعلمه أتم .
قال المنذري
: وأخرجه ابن ماجه .