باب كراهية
مس الذكر باليمين في الاستبراء
31 حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسمعيل قالا حدثنا أبان حدثنا يحيى
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا
يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا
بَاب كَرَاهِيَةِ
مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
31 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ
قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ
بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ
فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا
الشروح
باب كراهية
مس الذكر باليمين في الاستبراء
أي في الاستنجاء
.
( فلا يمس ذكره بيمينه ) : أي حال البول تكريما لليمين فيكره بها بلا
حاجة تنزيها عند الشافعية وتحريما عند الحنابلة والظاهرية ، قاله المناوي .
( فلا يتمسح بيمينه ) : أي لا يستنجي بيمينه ( فلا يشرب ) : شرابه
( نفسا واحدا ) : بل يفصل القدح عن فيه ثم يتنفس خارج القدح ، وهو على طريق الأدب مخافة
من سقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك ، والأفعال الثلاثة إما مجزوم على النهي أو
مرفوع على النفي .
قال المنذري
: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا .
تله منچريتاكن
كڤد كامي مسلم بن إبراهيم دان موسى بن اسماءال مريك بردوا بركات; تله منچريتاكن كڤد
كامي ابن تله منچريتاكن كڤد كامي يحي دري عبدالله بن ابو قاتاده دري ايهڽ دي بركات;
رسول الله شللا اللهاو ءالايهي وسلم برسبدا: "اڤابيلا ساله سأورڠ دري كاليان بواڠ
اير كچيل، مك جاڠنله دي مڽنتوه كمالوانڽ دڠن تاڠن كاننڽ. اڤابيلا دي منداتڠي وچ ﴿اونتوق
بواڠ اير﴾، مك جاڠنله دي برايستينجا دڠن تاڠن كاننڽ. دان اڤابيلا دي مينوم، مك جاڠنله
دي مينوم دڠن ساتو كالي نفس."