Sunday, 6 December 2015

سنن أبي داود حديث 00040

باب الاستنجاء بالحجارة
40 حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه 

بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ
40 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

سنن أبي داود - الطهارة (40)
سنن الدارمي - الطهارة (670)

الشروح
( يستطيب بهن ) : أي بالأحجار ، ويستطيب صفة أحجار أو مستأنفة ، والاستطابة والاستنجاء والاستجمار كناية عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه ، فالاستطابة والاستنجاء تارة يكونان بالماء وتارة بالأحجار ، والاستجمار مختص بالأحجار ( فإنها تجزئ ) : بضم التاء بمعنى الكفاية من أجزأ أي تكفي وتغني .
وقال  - ص 54 - الزركشي : ضبطه بعضهم بفتح التاء ، ومنه قوله تعالى :  لا تجزي نفس عن نفس شيئا  انتهى ، فهو من جزى يجزي ، مثل قضى يقضي وزنا ومعنى أي تقضي الأحجار ( عنه ) : أي عن الاستطابة والاستنجاء أو عن المستنجي أو عن الماء المفهوم من المقام وهو الأظهر معنى وإن كان بعيدا لفظا ، فالحاصل أن الاستطابة بالأحجار تكفي عن الماء وإن بقي أثر النجاسة بعدما زالت عين النجاسة ، وذلك رخصة .
وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم : إن الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنج بالماء ، إذا أنقى أثر الغائط والبول ، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . قاله الترمذي في جامعه .
وفيه دليل واضح على وجوب التثليث  - في الاستنجاء -  لأن الإجزاء يستعمل غالبا في الواجب .
قال المنذري : وأخرجه النسائي .