Saturday, 12 December 2015

سنن أبي داود حديث 00060

60 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 

60 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

صحيح البخاري - الوضوء (135) - 135
صحيح البخاري - الحيل (6554) - 6954
صحيح مسلم - الطهارة (225) - 537
سنن الترمذي - الطهارة (76) 76
سنن أبي داود - الطهارة (60)
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (2/308) - 8017
مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (2/318) - 27444

الشروح
( إذا أحدث ) : أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء ( حتى يتوضأ ) : أي إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ .
 - ص 73 - وفيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة . قاله القسطلاني .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي .