60 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
60 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
الشروح
( إذا أحدث ) : أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر
الناقض للوضوء ( حتى يتوضأ ) : أي إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ
.
- ص 73 - وفيه دليل على بطلان
الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة
دون حالة . قاله القسطلاني .
قال المنذري
: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي .