باب فرض الوضوء
59 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز
وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور
بَاب فَرْضِ
الْوُضُوءِ
59 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
سنن أبي داود - الطهارة (59) |
سنن الدارمي - الطهارة (686) - 686 |
الشروح
باب فرض الوضوء
أي الوضوء فرض
لا تصح الصلاة بدونه .
( من غلول ) : ضبطه النووي ثم ابن سيد الناس بضم الغين المعجمة .
قال أبو بكر
بن العربي : الغلول : الخيانة خفية ، فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب
كالصلاة بغير طهور . انتهى .
وقال القرطبي
في المفهم : الغلول : هو الخيانة مطلقا والحرام .
وقال النووي
: الغلول : الخيانة ، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . انتهى
( بغير طهور ) : قال ابن العربي في عارضة الأحوذي قراءته بفتح الطاء
وهو بضمها عبارة عن الفعل وبفتحها عبارة عن الماء .
وقال ابن الأثير
: الطهور بالضم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به .
قال السيوطي
وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا ، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث
بفتح الطاء وضمها ، والمراد التطهر ، انتهى .
وضبطه ابن سيد
الناس بضم الطاء لا غير .
وقال أبو بكر
بن العربي : قبول الله العمل هو رضاه وثوابه عليه .
قال المنذري
: وأخرجه النسائي وابن ماجه ، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي
الله عنهما ، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة . انتهى .