Saturday, 12 December 2015

سنن أبي داود حديث 00068

باب الماء لا يجنب
68 حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال  اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب

باب الْمَاءِ لَا يُجْنِبُ
68 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ

سنن الترمذي - الطهارة (65)
سنن النسائي - المياه (325) - 326
سنن أبي داود - الطهارة (68)
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها (370) - 370
مسند أحمد - من مسند بني هاشم (1/235) - 2101
مسند أحمد - من مسند بني هاشم (1/284) - 2562
مسند أحمد - من مسند بني هاشم (1/308) - 2802
مسند أحمد - من مسند بني هاشم (1/337) - 3110
سنن الدارمي - الطهارة (734) - 734

الشروح
( بعض أزواج ) : وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها لما أخرجه الدارقطني  - ص 109 - وغيره من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : "  أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له فقال : الماء ليس عليه جنابة ، واغتسل منه  " ( في جفنة ) : بفتح الجيم وسكون الفاء : قصعة كبيرة وجمعه جفان ( أو يغتسل ) : الظاهر أن الشك من بعض الرواة لا من ابن عباس ، لأن المروي عنه من غير طرق بتعيين لفظ يغتسل من غير شك ( إني كنت جنبا ) : وقد اغتسلت منها ، وهو بضم الجيم والنون ، والجنابة معروفة ، يقال منها أجنب بالألف وجنب على وزن قرب فهو جنب ، ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع (  إن الماء لا يجنب  ) : قال في القاموس : جنب أي كمنع وجنب أي كفرح وجنب أي ككرم فيجوز فتح النون وكسرها ويصح من أجنب يجنب وهو إصابة الجنابة ، وجاء في الأحاديث الأخرى أن الإنسان لا يجنب وكذا الثوب والأرض ، ويريد أن هذه الأشياء لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب .
قال في التوسط : واحتج بحديث الباب على طهورية الماء المستعمل ، وأجيب بأنه اغترف منه ولم ينغمس إذ يبعد الاغتسال داخل الجفنة عادة ، وفي بمعنى من ، فيستدل به على أن المحدث إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير رفع الحدث عن يده لا يصير مستعملا .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .