73 حدثنا
موسى بن إسمعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب
في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب
قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو
السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب
73 حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ
بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَغَ
الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو
رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتٌ الْأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ
الشروح
( في
الإناء ) : ظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا ، وبه قال الأوزاعي
، لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير ( فاغسلوه
) : أي الإناء ، وهذا يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن
يستعمل ذلك الإناء ( بالتراب ) : ولم يقع في رواية مالك التتريب ، ولم يثبت في شيء
من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين وأيوب
- ص 114 - السختياني وأبي رافع والحسن ، على أن بعض أصحاب ابن سيرين لم يذكروه
، ومع هذا أخذنا بالتتريب لأن زيادة الثقة مقبولة ( ولم يذكروا التراب ) : في روايتهم
عن أبي هريرة ، ولا يضر عدم ذكر هؤلاء لهذه اللفظة لأن ابن سيرين وأيوب السختياني والحسن
البصري وأبا رافع ذكروا هذه اللفظة عن أبي هريرة ، وحديث الحسن وأبي رافع أخرجه الدارقطني
في سننه وإسناد حديث أبي رافع صحيح وحديث الحسن لا بأس به .
وللطحاوي في
شرح معاني الآثار في إبطال الغسلات السبع كلام شنيع ، وقد أجاد الحافظ البيهقي في رد
كلامه في كتابه المعرفة ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ، فجزاهما الله أحسن الجزاء
.