Saturday, 12 December 2015

سنن أبي داود حديث 00074

74 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب   قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل

74 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ   قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ

صحيح مسلم - الطهارة (280) - 653
صحيح مسلم - الطهارة (280) - 654
سنن النسائي - المياه (336) - 337
سنن النسائي - المياه (337) - 338
سنن أبي داود - الطهارة (74)
سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها (365) - 365
سنن ابن ماجه - الصيد (3200) - 3200
سنن ابن ماجه - الصيد (3201) - 3201
مسند أحمد - أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين (4/86) - 16350
سنن الدارمي - الطهارة (737) - 737
سنن الدارمي - الصيد (2006) - 2006

الشروح
( أبو التياح ) : بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة : هو يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت ( عن مطرف ) : بضم الميم وفتح الطاء المهملة وبعدها الراء المكسورة المشددة : هو ابن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين .
قال ابن سعد : ثقة له فضل وورع وعقل وأدب ( عن ابن مغفل ) : بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة وهو عبد الله بن المغفل المزني ، بايع تحت الشجرة ونزل البصرة ( أمر بقتل الكلاب ) : قال القاضي عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثنى ، قال : وهذا مذهب مالك وأصحابه ، وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم ، قال : وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما من اقتنائها جميعا والأمر بقتلها جميعا ، ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود ، وامتنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى . كذا في سبل السلام .
قلت : ما قاله القاضي هو الحق الصريح ( ثم قال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما لهم ) : أي للناس يقتلون الكلاب ( ولها ) : أي ما للكلاب أن تقتل ولفظ مسلم : " ما بالهم وبال الكلاب " وفيه دليل على امتناع قتل الكلاب ونسخه وقد عقد الحافظ الحازمي في كتابه الاعتبار لذلك  - ص 115 - بابا ، وأخرج مسلم عن جابر قال : "   أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها ، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان   " ( في ) : اقتناء كلب الصيد ، أي الكلاب التي تصيد ( وفي ) : اقتناء ( كلب الغنم ) : أي التي تحفظ الغنم في المرعى وزاد مسلم وكلب الزرع ( عفروه بالتراب ) : التعفير التمريغ بالتراب .
والحديث فيه حكم غسله ثامنة ، وأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء ، وبه قال الحسن البصري وأفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره وروي عن مالك أيضا .
قال ابن دقيق العيد : قوله : عفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية ، ويكون إطلاق الغسلة على التراب مجازا ، وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن مغفل ، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع ، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ، ولو سلك الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا ، لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته ، ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة . قاله الحافظ .
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .