باب في الرجل
يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
103
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم
من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثا
ولم يذكر أبا رزين
باب فِي الرَّجُلِ
يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
103
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ
وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ
مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا
رَزِينٍ
الشروح
( من
الليل ) : إنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة لأن التعليل المذكور في الحديث يقتضي إلحاق
نوم النهار بنوم الليل ( يده ) : بالإفراد .
قال الحافظ
: والمراد باليد هاهنا الكف دون ما زاد عليها ، وقوله فلا يغمس هو أبين في المراد من
رواية الإدخال ، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف
منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء ( ثلاث مرات ) : هكذا ذكر لفظ ثلاث مرات
جابر وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبد الله بن شقيق كلهم عن أبي هريرة كما أخرجه مسلم
.
وأمأ الأعرج
ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن وهمام بن منبه وثابت فرووه عن أبي هريرة بدون ذكر الثلاث
، لكن زيادة الثقة مقبولة فتعين العمل بها ، وفيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل
غسلها وهذا مجمع عليه ، لكن أكثر العلماء على أنه نهي تنزيه لا تحريم ، فلو خالف وغمس
اليد لم يفسد الماء .
وروي عن الحسن
البصري وإسحاق بن - ص 144 - راهويه ومحمد بن
جرير الطبري أنه لا ينجس إن كان قام من نوم الليل ، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته
بلفظ " فإن غمس يده في الإناء قبل أن
يغسلها فليرق ذلك الماء " لكنه حديث
ضعيف أخرجه ابن عدي وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ .